أقول : خالف الشيخ (١) ، وابنا بابويه (٢) ، وابن إدريس (٣) في ذلك حيث قالوا : يرثه أرباب الزكاة.
قوله رحمهالله : «واجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي».
أقول : خالف الشيخ في موضع من المبسوط في ذلك حيث قال : واجرة الحاسب والوزّان والكاتب من سهم العاملين (٤).
وقال في موضع آخر منه : قيل : فيه قولان ، أحدهما : على أرباب الأموال ، والآخر : على أرباب الصدقات. والأوّل أشبه (٥).
قوله رحمهالله : «وفي تعلّق الزكاة بعين المال احتمال الشركة».
أقول : من الحقوق ما يتعلّق بالذمّة كالديون وقيم المتلفات وأشباهها ، ومنها ما يتعلّق بالأعيان وان كانت ملكا لغير أرباب الحقوق ، فمنها ما لا يشابه تعلّق الزكاة لحقّ الشفعة ، ومنها ما يناسب تعلّق الزكاة ، وهو ما ذكره المصنّف من الصور ،
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٣٨.
(٢) المقنع : باب العتق من الزكاة ص ٥٢ ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٥٢.
(٣) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٦٣.
(٤) المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة. ج ١ ص ٢٥٧.
(٥) المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة ج ١ ص ٢٥٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
