المائتين في الورق أو عشر مثقال فما زاد على العشرين من العين. أمّا من عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج أقلّ من خمسة دراهم أو نصف دينار (١). ويقرب منه قول الشيخ في النهاية (٢).
وقال علي بن بابويه : لا يجزئ من الزكاة أقلّ من نصف دينار (٣).
وقال ابنه الصدوق : يجوز إعطاء الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلّا نصف دينار (٤).
وقال ابن الجنيد : أقلّه درهم (٥).
وقال سلّار : أقلّه ما يجب في نصاب (٦) ، وكذا ابن البرّاج (٧).
قوله رحمهالله : «ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الامام على رأي».
__________________
(١) لم نعثر عليه في المقنعة والظاهر انّه في الرسالة الغرية كما نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٥.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٣٩.
(٣) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١٥٩٩ ج ٢ ص ١٧.
(٤) المقنع : باب زكاة الذهب ص ٥٠ ، وفيه : «ولا يجزي في الزكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار» ونقله عنه نصّ العبارة العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٦.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٦.
(٦) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر أقلّ ما يجزئ. ص ١٣٣.
(٧) المهذّب : كتاب الزكاة باب المقدار. ج ١ ص ١٧٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
