قوله رحمهالله : «ولو اشترى بنصاب زكاة أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي».
أقول : خالف الشيخ رحمهالله في ذلك حيث قال : حول السلعة حول الأصل (١).
قوله رحمهالله : «ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي».
أقول : خالف الشيخ رحمهالله في ذلك حيث قال : يبنى على حول الأصل ولا يستأنف (٢).
قوله رحمهالله : «ولو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل وأخرجنا منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية».
أقول : خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ليس للعامل إخراج الزكاة إلّا بعد القسمة ، لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلّه يكون من الخسران. ثمّ قال : ولو
__________________
(١) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة. ج ١ ص ٢٢٠.
(٢) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة. ج ١ ص ٢٢٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
