قوله رحمهالله : «العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي».
أقول : في العلس قولان ، أحدهما : انّه حنطة يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب ويضمّ إلى باقي أصناف الحنطة ، وهو قول المصنّف هنا ، واختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : العلس نوع من الحنطة يقال إنّه إذا ديس بقي كلّ حبتين في كمام ثمّ لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة (١).
وقال ابن سعيد : انّه نوع يغاير الحنطة لا زكاة فيه (٢) ، واختاره المصنّف في خلافه (٣).
قوله رحمهالله : «والسلت يضمّ الى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام».
أقول : قد ذكر في السلت ثلاثة أوجه :
أحدها : انّه يضمّ الى الشعير ، وهو اختيار الشيخ (٤) ، فيجب فيه الزكاة مع بلوغه النصاب ويضمّ إلى باقي أصنافه.
ووجه ذلك انّه مشاركة في الصورة فكان ملحقا به ، ولأنّه أحوط لبراءة الذمّة.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلّات ج ١ ص ٢١٧.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلّات ج ١ ص ١٥٣.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج ٣ ص ١٨٧.
(٤) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلّات ج ١ ص ٢١٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
