بلوغها حدّ الجفاف (١). وهو اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد (٢).
قوله رحمهالله : «وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة مع قصور القيمة عنها نظر».
أقول : منشأه من أنّها تجزئ عن الست والعشرين المشتملة على الخمس ، فإذا كانت مجزئة عن أضعافها فإجزاؤهما عنها وحدها أولى.
ومن أنّ المخرج ليس هو الواجب ولا قيمته فلا يجزئ.
قوله رحمهالله : «ثمّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي».
أقول : اختار الشيخ (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وابن البرّاج (٦) ما ذكره المصنّف في الكتاب وهو : انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ، وانّ فيه أربعا.
وقال المفيد (٧) ، والسيد المرتضى (٨) ، وابن بابويه (٩) ، وابن أبي
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج ٣ ص ١٨٦.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلّات ج ١ ص ١٥٣.
(٣) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم ج ١ ص ١٩٩.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج ٣ ص ١٧٩.
(٥) الكافي في الفقه : ص ١٦٧.
(٦) المهذّب : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ج ١ ص ١٦٤.
(٧) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ص ٢٣٨.
(٨) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل في زكاة الغنم ص ٧٧.
(٩) المقنع : ب ٦ في زكاة الغنم ص ٥٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
