عشر منها لإخراج ربع المسنّة عنها عند تمام حولها ، فبقي عليه ثلاثة أرباع المسنّة.
وأمّا احتمال إجزاء ربع المسنّة والتبيع دائما فلأنّ حول الثلاثين مغاير لحول العشر ، فعند تمام حول الثلاثين لا يكون قد تمّ حول العشر ، فلا يجب فيها شيء ، فيكون الوجوب انّما هو في الثلاثين والفريضة فيها تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر يكون قد وجب عليه عن عشر من جملة أربعين ، وقد سقط الوجوب عن ثلاثين منها بإخراج التبيع عنها ، فبقي الواجب في ربعها ربع المسنّة.
وأمّا احتمال ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين فلأنّه يصدق عند إخراج التبيع عن الثلاثين انّه مالك من الآن أربعين فيكون ابتداء حولها من ذلك الوقت ، لكن هذا يقتضي تضييع ستة أشهر في العشر على الفقراء. والأوّل من الاحتمالات الثلاثة أعدل.
قوله رحمهالله : «وفي اشتراط الأنوثة قولان».
أقول : شرطها سلّار (١) ، خلافا لباقي الأصحاب.
قوله رحمهالله : «بدو الصلاح : وهو اشتداد الحبّ واصفرار الثمرة واحمرارها وانعقاد الحصرم على رأي».
أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا.
وقال ابن الجنيد : لا تجب الزكاة حتى تسمّى تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، وهو
__________________
(١) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر الصفة. ص ١٢٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
