قول السيّد (١) ، وابن الجنيد (٢) ، واختاره ابن إدريس (٣). خلافا للشيخ حيث قال في النهاية (٤) ، والجمل (٥) : مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته.
وفي المبسوط : لا زكاة في الدين ، إلّا أن يكون تأخيره من جهته ، فان لم يكن متمكّنا فلا زكاة عليه في الحال (٦).
قوله رحمهالله : «ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي».
أقول : الخلاف هاهنا مبني على القول بانتقال الملك حتى يحصل ، فالمشهور أنّه يحصل بمجرد العقد ، فيجري في الحول من حين العقد مطلقا ، سواء كان الخيار لازما بالأصل كخيار المجلس وخيار الحيوان ، أو بتقرير المتعاقدين كخيار الشرط ، واختاره المصنّف ، والشيخ نجم الدين (٧) ، وابن إدريس (٨).
وقال الشيخ أبو جعفر رحمهالله في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل
__________________
(١) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الصلاة فصل في شروط وجوب الزكاة ص ٧٤.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج ٣ ص ١٦١.
(٣) السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. ج ١ ص ٤٤٤.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج ٢ ص ٣٣.
(٥) الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في ذكر مال الدين ص ١٠١ ـ ١٠٢.
(٦) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الذهب والفضّة ج ١ ص ٢١١.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة النظر الأوّل في من تجب عليه ج ١ ص ١٤١.
(٨) لم نعثر عليه في السرائر.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
