كتاب الزكاة
قوله رحمهالله : «ويستحبّ في غلّات الطفل وأنعامه على رأي».
أقول : هذا مذهب سلّار (١) ، وابن إدريس ، ونقله عن ابن أبي عقيل (٢). خلافا للشيخين (٣) ، وأبي الصلاح (٤) ، وابن حمزة (٥).
قوله رحمهالله : «أو الموسر على رأي».
أقول : يريد لا زكاة في الدين ، سواء كان المديون معسرا أو موسرا به ، وهو
__________________
(١) المراسم : كتاب الزكاة ص ١٢٨.
(٢) السرائر : كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة. ج ١ ص ٤٢٩.
(٣) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ص ٢٣٨ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب وجوب الزكاة. ج ١ ص ٤٢٣.
(٤) الكافي في الفقه : فصل في ذكر ما يجب الزكاة وأحكامها ص ١٦٥.
(٥) الوسيلة : كتاب الزكاة ص ١٢١.
١٦٥
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
