الى فرضه ، كما لو صلّى صلاة ثمّ تبيّن أنّ عليه سابقه عليها.
والأقرب عند المصنّف الاستيناف ، لأنّها مخالفة بالنوع لصلاة الظهر وان كانت مسقطة لها. ولأنّ إجزاء بعض ركعات إحدى الفرائض عن بعض غيرها إنّما يتلقّى من الشارع ولم يرد هنا.