قوله رحمهالله : «وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي».
أقول : هذا الذي ذكره المصنّف ـ وهو استحباب الجهر بالقراءة يوم الجمعة بالجمعة وظهرها ـ هو قول الشيخ (١).
وقال محمد بن بابويه : إذا صلّى المنفرد ظهرا لم يجهر بالقراءة (٢) ، وبه قال ابن إدريس (٣).
قوله رحمهالله : «وقراءة الجحد في أوّل ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد ، وروي العكس».
أقول : الذي اختاره الشيخ هنا ـ من استحباب الجحد بعد الحمد في الركعة الاولى في كلّ موضع من المواضع السبعة المذكورة ـ هو اختيار الشيخ في باب القراءة من كتابي النهاية (٤) والمبسوط (٥).
ثمّ روى رواية مرسلة ، وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : «وروي العكس»
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٣٣٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ذيل الحديث ١٢٣٣ ج ١ ص ٤١٨.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٢٩٨.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة. ج ١ ص ٣٠٥.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
