من محققى المتأخرين ونسبه الفصول الى معظم المحققين المشتهر هذا الطريق بالاجماع الحدسى ؛
(وقيل) انّ المدرك فى حجيته هو تراكم الظّنون من الفتاوى الى حدّ يوجب القطع بالحكم كما هو الوجه فى حصول القطع من الخبر المتواتر ؛
(وقيل) انّ الوجه فى حجيته انّما هو لاجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين ولعلّ هذا هو اقرب المسالك ، لانّ مسلك الدخول ممّا لا سبيل اليه عادة فى زمان الغيبة بل ينحصر ذلك فى زمان الحضور الذى كان الامام عليهالسلام يجالس الناس ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن ان يكون الامام عليهالسلام احد المجمعين وامّا فى زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة نعم قد يتّفق فى زمان الغيبة لبعض الاتقياء التشرّف بخدمته واخذ الحكم منه واين هذا من دعوى كون مبنى الاجماع على دخول شخصه عليهالسلام فى المجمعين ؛
(وامّا مسلك قاعدة اللّطف) ففيه ما لا يخفى من الضّعف لانه مبنىّ على انّه يجب على الامام عليهالسلام القاء الخلاف بين الامّة اذا لم يكن الحكم المجمع عليه من احكام الله تعالى وذلك فاسد من اصله ، لانّ
