(فقيل) انّ الوجه فى حجيّته دخول شخص المعصوم عليهالسلام فى المجمعين ويحكى ذلك عن السيد المرتضى رحمهالله وهذا الطريق من الاجماع يسمّى بالاجماع التضمّنى ؛
(وقيل) انّ قاعدة اللطف تقتضى ان يكون المجمع عليه هو حكم الله الواقعى الذى امر المعصوم عليهالسلام بتبليغه الى الانام ويحكى هذه القاعدة عن الشيخ الطائفة رحمهالله وهى انّه يجب على الله سبحانه وتعالى اللّطف بعباده بارشادهم الى ما يقرّبهم اليه تعالى من منهاج السّعادة والصّلاح وتحذيرهم عمّا يبعّدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد وهذا هو الوجه فى ارسال الرسل وانزال الكتب ونصب الامام عليهالسلام وهذه القاعدة تقتضى عند اتّفاق الامّة على خلاف الواقع فى حكم من الاحكام ان يلقى الامام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأى الامام عليهالسلام وهذا الطريق الثانى يسمّى بالاجماع اللّطفى ؛
(وقيل) انّ المدرك فى حجيته هو الحدس برأى المعصوم عليهالسلام ورضاه بما اجمع عليه للملازمة العاديّة بين اتفاق المرئوسين المنقادين على شيئ وبين رضا الرئيس بذلك الشيئ ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين وقد نسب المحقق القمّى هذا الطريق الثالث الى جماعة
