لا تنالها يد التشريع ؛
(ثمّ) لا اشكال فى كون مباحث الامارات والاصول العملية من المباحث الاصولية لكونها واقعة فى طريق استنباط الحكم الشرعى وامّا مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك وتقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى كمباحث العلم الاجمالى من جهة الموافقة القطعية او حرمة المخالفة القطعية ومنها ما لا يكون كذلك كالبحث عن حجيّة القطع ونحو ذلك.
٥٩
