(فعلى الموضوعيّة) يحكم بصحة صلوته اذ المانع حينئذ علمى وهو العلم بالنجاسة وهو هنا مفقود ومن هذه الجهة يحكم بصحة الصلوة ايضا لو صلّى الشخص فى مكان مغصوب معتقدا اباحته ، ثم علم غصبيته ، اذ المانع هم العلم بالغصبيّة لا الغصبيّة الواقعيّة.
(وامّا على الطريقيّة) فيحكم ببطلان الصلوة لوجود المانع الواقعى وهى النجاسة الواقعيّة ولا يخفى عليك انّ هذه الثمرة تنتفى فيما لو كان الحكم مرتبا على الواقع المنكشف بحيث يكون لكل من الواقع وصفة الانكشاف مدخل فى ثبوت الحكم بحيث لو انتفى احد القيدين لا نتفى الحكم الواقعى وبعبارة اخرى يمكن ان يكون الموضوع هو الواقع وانكشافه للمكلّف لا مطلق الانكشاف سواء طابق الواقع ام لا حتى يشمل الجهل المركب ايضا ؛ فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان الصلاة فى الشرايط العلميّة التى يكون كذلك مع انكشاف خلافها ولعلّ اعتبار صفة القطع فى حفظ عدد ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة من هذا القبيل ، فانّ صحة الصلوة وان كانت مرتبة على الحفظ الّا انّ الظاهر اعتباره ليس من حيث كونه صفة خاصة على احتمال ولذا تقوم البيّنة مقامه بل من حيث كشفه عن متعلقه مع اعتبار مطابقته للواقع فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق الانكشاف ، فبانتفاء احد القيدين ينتفى الحكم ولذا جعله
