(والذّاهب) الى ذلك المحقّق القمّى رحمهالله ومنشأ التعجّب ان من كان يجوّز العمل بمطلق الظنّ ، انّما جوّزه بعد ابطال وجوب الاحتياط فى صورة الانسداد ، امّا بمنع المقتضى نظرا الى منع ثبوت التكليف بالواقع على ما يظهر من المحقق القمى وامّا بابداء المانع من اجماع او لزوم حرج فى كون الاحتياط واجبا كما هو طريقة الشيخ الانصارى قدسسره ومن تبعه وكيف كان ، فلم يظهر من العامل بمطلق الظنّ ابطال اصل الاحتياط ، بل غاية ما يقال فى اثبات جواز العمل بمطلق الظنّ هو ابطال وجوبه ، لا جوازه وهو لا يجتمع مع ابطال عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد.
٣٨٥
