(ومنها) التفصيل بين الصحة والفساد فى العبادات وبينهما فى المعاملات بجعلهما فى الثانى دون الاوّل ؛
(ومنها) القول بالتّفصيل بين انّ الصحة فى العبادات ان كانت موافقة للامر فليست بمجعولة ، بل امر اعتبارى وان كانت لاسقاط الامر فمجعولة ،
(اجود الاقوال) هو القول الاوّل ، فانّ الاحكام الوضعيّة امور لا قابليّة لها للجعل والانشاء مثل الموجودات الخارجيّة ولا وجود لها الّا بوجود منشاء انتزاعها كالمسبّبيّة والممنوعيّة وكالمطلوبيّة للمأمور به ؛ فتأمّل جيّدا.
٣٨١
