(ورابعا) يكون فى رافعيّته من جهة الجهل بكونه مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالبلل المردّد بين البول وغيره ؛
(وخامسا) يكون فى رافعيّته من جهة عدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون كذلك ، كما اذا تردّد النجس الواقع على البدن مثلا بين كونه بولا لكى يفتقر ازالته الى الغسل مرتين وبين غيره لكى يكتفى فى غسله بمرّة واحدة ، فانّه اذا اقتصر فيه بمرّة واحدة يقع الشك فى رافعيّة الموجود من جهة تردّد المستصحب بين البول وغيره ؛
(هذا تمام الكلام) فى استيفاء الاقسام لكل من الشكّ فى المقتضى والرّافع والظاهر انّ كلا منهما بجميع اقسامهما كان محلّا للخلاف ؛.
٣٧١
