التعريف بمجرد الابقاء كافيا.
(ولما ذكرناه من الاشكال) قال المحقّق النائينى ، الاولى فى تعريفه هو ان يقال انّ الاستصحاب عبارة عن عدم انتفاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم او الموضوع من حيث الاثر والجرى العملى بالشك فى بقاء متعلّق اليقين وهذا المعنى ينطبق على ما هو مفاد الاخبار وليس حقيقة الاستصحاب الّا ذلك ، انتهى.
(ولكن الانصاف) انّ ما افاده الشيخ الانصارى قدسسره فى تعريف الاستصحاب ، من انّه ابقاء ما كان هو احسن التعاريف واسدّها ، لانّه اقلّ محذورا من سائر تعاريف الاصحاب للاستصحاب مضافا الى انّ التعاريف غالبا رسميّة او من قبيل شرح الاسم يكون المقصود منها التميّز عن غيره من الاصول وافادة بعض خواصّه وآثاره لا افادة بيان الذّاتيّات ، مع انّ اللّفظ المذكور ليس له اثر فى الاخبار حتّى يهتمّ فى بيان معناه جامعا ومانعا.
٣٣١
