(والاصول العملية ايضا) بين قسمين ؛ عقلى ، كالبرائة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ؛ وعلى وجه شرعى ، كاصالة الطهارة واصالة الاباحة والاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار.
(وكيف كان) فلا دليل على جريان الاصول العقليّة فى مقابل خبر الثقة ، فانّها ليست بحجة فى مورد خبر الثقة ، لا انّها حجة والخبر يوجب طرحها وامّا الاستصحاب فان اخذ من العقل كما هو المشهور ، فلا اشكال فى انه لا يفيد الظن فى المقام وان اخذ من الاخبار فغاية الامر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين واما الاصول اللفظية كالاطلاق والعموم فليس بناء اهل اللسان على اعتبارها حتى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها.
٣٢٢
