النعمانى وسعد بن عبد الله الاشعرى وذهب اليه اكثر الاخباريين وذهب بعض المحقّقين الى وقوع التحريف بالنقصان فى غير آيات الاحكام وهو مذهب المحقّق القمّى فى القوانين ؛
(ثمّ) حاصل ما افاده الشيخ الانصارى قدسسره فى المقام انّه على القول بالتحريف لا مانع عن العمل بظواهر الكتاب على مقتضى القاعدة بعد احراز المقتضى للعمل امّا اوّلا فلعدم وجود العلم الاجمالى بانّ التحريف صار منشئا لاختلاف ظواهر الكتاب وامّا ثانيا فلانه بعد تسليم وجود العلم الاجمالى باختلافها تكون الشبهة غير محصورة ، لانّ الآيات التى وقع التحريف فيها بالنسبة الى غيرها اقل قليل وقد تبيّن فى محله انّ العلم الاجمالى فى الشبهة الغير المحصورة لا يوجب طرح الاصول وبمثل هذا يمكن ان يجاب عن العلم الاجمالى الذى اورده السيّد صدر الدّين بالنسبة الى المتشابهات ولو سلم كون الشبهة محصورة ، لكن نقول بعدم قدح العلم الاجمالى بعد خروج بعض اطرافها عن محل الابتلاء لاحتمال كون التحريف فيما لا يتعلّق بالعمل وقد تقرّر فى المسئلة العلم الاجمالى فى باب الشكّ فى المكلّف به انّ العلم الاجمالى الموجب لتنجيز التكليف وطرح الاصول فى الشبهة المحصورة هو ما كان جميع اطرافه محلا للابتلاء للمكلّف.
