(القاعدة الثانية والسبعون) فى بيان انّ اطلاق الحجّة على القطع ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا ؛
توضيح المقام على وجه يتّضح به المرام انّ الحجّة عبارة عن الدليل اطلقت عليه تسمية للسّبب باسم المسبّب والدّليل فى اصطلاح الاصوليين اطلق على معان عديدة :
(منها) انّه عبارة عمّا يؤدّى الى العلم بمطلوب خبرى ؛
(ومنها) انّه ما يمكن التوّصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى او العلم به على اختلاف العبارتين ؛
(فالدّليل والحجّة) عند اهل الميزان عبارة عن مجموع المقدّمتين اى الصغرى والكبرى اللّتين تحصل منهما النتيجة ، كما عرفت فى حاشية ملّا عبد الله انّ القياس قول مؤلّف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر ، فعلى اصطلاحهم لا يطلق الحجّة على القطع ، لانّه امر يحصل من مجموع الصّغرى والكبرى لا عينهما وامّا فى نظر اهل العرف فهى عبارة عمّا يحصل به القطع فلا يطلق على نفس القطع وامّا ما
