(واخرى) اوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى وقد ذكر لذلك موردين ؛
(وثالثة) اوجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معا وذلك فيما اذا حصل العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف بعد العلم بالملاقات ، مع كون كل منهما فى مورد الابتلاء ؛
هذا محصّل ما افاده فى الكفاية على طبق ما ذكره فى الحاشية.
٢٣٤
