(القاعدة الثالثة والستون) فى تفسير المعاملة بالمعنى الاعمّ وبالمعنى الاخصّ والعبادة بالمعنى الاخصّ وبالمعنى الاعمّ ؛
(انّ المراد) من المعاملة بالمعنى الاعمّ هى ما لا يتوقّف صحتها على قصد القربة ، سواء كانت من المعاملة بالمعنى الاخصّ كالعقود والايقاعات ام لا ، فيشتمل الاقسام الثلاثة اى العقود والايقاعات والاحكام الوضعيّة والتكليفيّة وقد عرّفها بعض الاعلام بانّها هو الفعل الذى جعله الشارع سببا او شرطا او مانعا لشئ آخر سواء كان من العقود ام الايقاعات ام الجنايات ام التّوصليّات كالتطهير والتنجيس وامثالهما ، انتهى ، فافهم.
(فالمعاملة) التى يبحث عن حكمها فيما نحن فيه اذا صدرت من الشكّ من حيث الحكم الوضعى اعنى الصّحة والفساد هى ما يقابل العبادة بالمعنى الاخصّ وهى ما يتوقف وجوده او صحته على قصد التقرب ،
(وامّا العبادة) بالمعنى الاعمّ فما عثرت تفسيرها فى كلام الاصحاب ولكن يمكن تفسيرها بانّ معناها الاعمّ هى المواظبة على الفعل المأمور به ،
