جهة انّ الاقدام على الضّرر اوجب على صدق الحكم الضّررى على ايجاب الشارع للوفاء بالعقد وكذلك اقدامه على شراء مال الغير مع علمه بفساد المعاملة وان المعوّض ليس ملك البايع اوجب عدم صدق الحكم الضّررى على وجوب الغرامات والخسارات عليه وهكذا الامر فى نظائره ممّا لا يجرى فيه قاعدة الغرور.
٢١٢
