ورود الحكم بالعنوان الثانوى فى مقام المنّة ويأخذون بالظّهور الدّالّ على العموم ولا يعتنون بتلك القرينة فى قبال الظّهور المذكور وانّما يلاحظ تلك القرينة مع عدمه ، فلو اراد حفر بئر او بالوعة فى داره وكان مستلزما للضّرر على الجارّ او المارّة وكان ترك الحفر مستلزما للّضرر على نفسه كانت المنّة فى حقّه حفر البئر ولو تضرّر غيره وان شك فى عمومه لها فالمرجع هو القواعد الاخر من عموم نفى الحرج او عموم قوله عليهالسلام «الناس مسلّطون على اموالهم (١)» وتأمّل فى مسئلة المبحوث عنها ، فانّها ذات فروع كثيرة فى ابواب الفقه واضطربت فيها كلمات الاعلام وعليك بالتأمّل التامّ وفى المقام بحث طويل تعرّضنا له تفصيلا فى المجلّد الخامس من شرح الرسائل ، فراجع.
__________________
(١) غوالى اللئالى ، جلد ١ ، صفحه ٢٢٢ ،
٢٠٦
