(احدها) ما ذكره فى الكفاية وتقدم بيانه ملخصا ؛
(وثانيها) انّ الموجب للتقدم عمل المشهور به فى مورد المعارضة فيكون الترجيح بالشهرة ومع قطع النظر عن الترجيح بها فالحكم هو التساقط والرجوع الى الاصل الجارى فى المقام ، فيحكم بعدم وجوب ما دلّ الدليل على وجوبه بالاطلاق ، فيكون النتيجة تقدم دليل لا ضرر على الدليل المعارض له ؛
(ويرد عليه) مع فرض التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه ، انّه لم تكن مطابقة احدهما لفتوى المشهور مرجحا لتقدم دليل لا ضرر ، لانّ الشهرة المرجحة فى باب التعارض انّما هى الشهرة فى الرواية دون الفتوى وتقدم بيان ذلك فى مبحث حجيّة الشهرة ولا معنى لا دعائها فى العامين من وجه ؛
(وثالثها) انّ دليل لا ضرر اذا لوحظ مع كل من الادلة المثبتة للتكليف فالنسبة بينهما وان كانت عموما من وجه ، الّا انه اذا لوحظ مع مجموع الادلة المثبتة للاحكام فالنسبة بينهما عموم مطلق فيختص به تلك الادلة ويتقدم عليها لا محالة ؛
