(وامّا التخصّص) فهو عبارة عن خروج الشيئ عن موضوع الدليل بنفسه كخروج العلم الوجدانى بالحكم عن ادلة الاصول والامارات ؛
(وامّا الورود) فهو عبارة عن الخروج الوجدانى ايضا لكن بالتعبد مع قطع النظر عن ثبوت ما يتعبد به بحكم الشارع موجبا لخروج مورده عن الموضوع كتقديم الدليل على الاصل وكورود الادلة التعبّدية على الاصول العقلية التى اخذ فى موضوعها عدم البيان او عدم المؤمّن او تحيّر المكلف من حيث العمل كاصالة البرائة او الاحتياط او التخيير ؛ فانّ نفس وجود التعبد الشرعى كاف فى البيان والمؤمّنية ورفع التحيّر عن المكلّف فهو وان شارك التخصّص فى ارتفاع الموضوع فى موردهما وجدانا الّا انه يفارقه فى انّ الارتفاع فى مورد الاول تكوينّى خارجى وفى الثانى تشريعى تعبّدى ومن هنا يعلم انّ فى اطلاق الوارد على الادلة العلمية بالقياس الى ادلة الامارات والاصول مسامحة واضحة.
