حتى ادّعى فخر المحقّقين فى الايضاح فى الفصل السابع من مبحث الرّهن فى باب التّنازع تواترها حيث قال والضرر منفى بالحديث المتواتر ولكن المراد بالتواتر تواترها اجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها ،
(والانصاف) انّ دعوى التواتر بهذا المعنى ليس بجزاف مضافا الى انّ استناد المشهور اليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع انّ بعضها موثقة فلا مجال للاشكال فيها من جهة السند.
(وهى ما رواها) فى الوسائل فى احياء الموات فى باب عدم جواز الاضرار بالمسلم عن عدّة من اصحابنا مسندا عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال «انّ سمرة بن جندب كان له عذق فى حايط لرجل من الانصار وكان منزل الانصارى بباب البستان وكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن فكلّمه الانصارى ان يستأذن اذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبّى جاء الانصارى الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا اليه وخبّره الخبر فارسل اليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخبّره بقول الانصارى وما شكا وقال اذا اردت الدّخول فستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال لك بها عذق يمدّ لك فى الجنّة فأبى ان يقبل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للانصارى اذهب
