(الثّانى) انّها العصر وقال به من الاماميّة السيّد المرتضى رحمهالله وادّعى عليه الاجماع الطائفة واليه ذهب جماعة من العامّة وفى كنز العرفان قيل هى العصر ، لانّها بين صلاتى اليل والنهار ولانّها تقع حال اشتغال الناس بمعاشهم ، فيكون الاشتغال بها اشقّ عليهم ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من فاتته صلاة العصر فكانّما وتر اهله وماله وفى رواية حبط عمله ولما روى انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فان صحّ ذلك فهو صريح فيها ، انتهى.
(الثّالث) انّها الجمعة يوم الجمعة والظّهر فى ساير الايام نقله الطبرسى فى المجمع عن على عليهالسلام راجع الوسائل الباب (٥) من ابواب اعداد الفرائض ، الحديث (٤) وفى كنز العرفان عن بعض ائمة الزيديّة انّها صلاة الجمعة يوم الجمعة والظّهر فى ساير الايام.
(وقيل) المغرب لتوسّطها عددا بين ثنائى ورباعى ووقتا بين ليليّة ونهاريّة ،
(وقيل) العشاء لتوسّطها بين ليليّة ونهاريّة وقيل انّ الله تعالى اخفاها ليحافظ على جميعها كاخفاء ليلة القدر واخفاء الاسم الاعظم وساعة الاجابة ، لان يهتمّوا بالكل غاية الاهتمام ويدركوا
