(وامّا) اذا اختلف الفقهاء على قولين وذهب المشهور الى ما يخالف الخبر الصحيح او الموثق واعرضو عنه واختار غير المشهور منهم ما هو موافق للخبر المذكور ، فحينئذ لا دليل لرفع اليد عن الخبر لمجرد اعراض المشهور عنه.