ركعتين ، ثمّ قرأ : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى). (١)
[٢ / ٣٢٥٨] وأخرج أبو داوود عن أبى هريرة ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا دخل مكّة طاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف المقام ، يعني يوم الفتح. (٢)
[٢ / ٣٢٥٩] وأخرج البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلّى خلف المقام ركعتين. (٣)
* * *
[٢ / ٣٢٦٠] وروى الكليني بالإسناد إلى أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : «إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام فإنّ الله ـ عزوجل ـ يقول : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع». (٤)
[٢ / ٣٢٦١] وروى الشيخ بالإسناد إلى أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) حتّى ارتحل؟ فقال : «إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ، ولكن يصلّي حيث يذكر». (٥)
[٢ / ٣٢٦٢] وروى بالإسناد إلى صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة» (٦).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٢٩٠ ؛ مسلم ٤ : ٤٠ ، كتاب الحجّ ؛ البيهقي ٥ : ٩٠ ـ ٩١ ؛ الحلية ٣ : ٢٠٠ ، قال : هذا حديث صحيح ؛ الطبري ١ : ٧٤٧ / ١٦٤٤.
(٢) الدرّ ١ : ٢٩٤ ؛ أبو داوود ١ : ٤١٨ / ١٨٧١ ، باب ٤٦.
(٣) الدرّ ١ : ٢٩٤ ؛ البخاري ٢ : ١٦٠ ، كتاب الحجّ ، باب ٥٣ ؛ أبو داوود ١ : ٤٢٤ / ١٩٠٢ ، باب ٥٦ ؛ النسائي ٢ : ٤٧١ / ٤٢١٩ ؛ ابن ماجة ٢ : ٩٩٦ / ٢٩٩٠ ، باب ٤٤ ، بلفظ : عبد الله بن أبي أوفى يقول : كنّا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه ، وصلّى وصلّينا معه وكنّا نستره من أهل مكّة لا يصيبه أحد بشيء.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٥ / ١ ، كتاب الحجّ ، باب السهو في ركعتي الطواف ؛ العيّاشي ١ : ٧٧ / ٩١ ، البحار ٩٦ : ٢١٥ / ٩ ، باب ٣٩ ؛ الاستبصار ٢ : ٢٣٥ / ٨١٥ ـ ٦ ؛ التهذيب ٥ : ١٣٩ / ٤٥٨ ـ ١٣٠.
(٥) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦١ ـ ١٣٣ ، كتاب الحجّ ، باب الطواف ؛ الاستبصار ٢ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ / ٨١٨ ـ ٩ ، باب ١٥٦.
(٦) نور الثقلين ١ : ١٢٣ / ٣٥٣ ؛ التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥١ ـ ١٢٣ كتاب الحجّ ، باب الطواف ؛ البرهان ١ : ٣٢٧ / ٣.