وذكر العلّامة الحلّي ـ سندا لهذا القول ـ أمورا :
[٢ / ٤٨٠٧] منها : ما رواه ابن بابويه الصدوق ، وأبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى محمّد بن قيس عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين» (١).
ولأنّه خبر من وقت فريضة ، فيما طريقه المشاهدة ، فيقبل من الواحد كالخبر بدخول وقت الفريضة.
ولأنّه خبر عن أمر دينيّ يشترك فيه المخبر والمخبر ، فيقبل من الواحد كالرواية.
ولأنّ شهادة الواحد تفيد الرجحان لكونه من رمضان ، ومرجوحيّة كونه من شعبان ، ولا يجوز عقلا العمل بالمرجوح ، فيتعيّن العمل بالراجح ؛ إذ لا خروج عن النقيضين عملا وإبطالا (٢).
ثمّ أخذ في الإجابة عليها بأنّ محمّد بن قيس مشترك بين جماعة ، منهم : أبو أحمد ، روى عن أبي جعفر عليهالسلام وهو ضعيف. فلعلّه هذا ، فلا حجيّة فيه. سلّمنا صحّة السند ، لكنّ العدل كما يصدق على الواحد ، يصدق على الكثير. والقياسان ضعيفان. والأصل ممنوع. ونمنع إفادة خبر الواحد هنا الرجحان ، لأنّ مشاركة الغير في الإبصار مع عدم الرؤية ، واستصحاب حال الشهر ، يفيدان ظنّ الاشتباه على الرائي (٣).
قلت : محمّد بن قيس ، وإن كان مشتركا بين عدّة رجال ، لكن المنصرف عند الإطلاق هو أبو عبد الله البجلي ـ في الأكثر ـ أو أبو نصر الأسدي. وهما ثقتان جليلان لا موضع للغمز فيهما. ذكر سيّدنا الأستاذ أسانيد الشيخ إلى محمّد بن قيس ـ ومنها هذه الرواية ـ وقال : محمّد بن قيس هذا مشترك بين أبي عبد الله البجلي وأبي نصر الأسدي. وهما مشهوران معروفان (٤).
وذكر محمّد بن قيس البجلي وقال : ثقة عين (٥). وقال : طريق الصدوق إليه صحيح (٦). وذكر محمّد بن قيس الأسدي فنقل عن الشيخ أنّه قال : ثقة ثقة (٧). ثمّ قال : لا شكّ في انصراف محمّد بن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ ـ ٤.
(٢) راجع : المختلف ، للعلامة الحلّي ٣ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.
(٣) راجع : المختلف ٣ : ٣٥٦ ، وتذكرة الفقهاء ٦ : ١٢٩ ـ ١٣٠.
(٤) معجم رجال الحديث ١٨ : ١٧٦ و ١٧٨.
(٥) المصدر : ١٨٠.
(٦) المصدر : ١٨١.
(٧) المصدر : ١٨٢.