[٢ / ٤٨٠٢] وبالإسناد إلى أبي بصير عن أبي عبد الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال : «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ...» (١).
[٢ / ٤٨٠٣] وبالإسناد إلى منصور بن حازم عنه عليهالسلام قال : «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» (٢).
[٢ / ٤٨٠٤] وبالإسناد إلى عبد الرحمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال : «لا تصم ، إلّا أن تراه. فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» (٣).
* * *
قال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ـ طاب ثراه ـ : المستفاد من الآية المباركة (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) والروايات الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام في شهر رمضان ، أنّ هذا الشهر بوجوده الواقعي موضوع لوجوب الصوم ، فلا بدّ من إحرازه بعلم أو علميّ (٤) في ترتّب الأثر ، كما هو الشأن في سائر الموضوعات الخارجيّة المعلّق عليها أحكام شرعيّة. وقد دلّت الروايات الكثيرة أيضا أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج الهلال عن تحت الشعاع ، بمثابة يكون قابلا للرؤية. وعليه فإن رآه المكلّف بنفسه فلا إشكال.
[٢ / ٤٨٠٥] وفي صحيحة عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ، لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : «إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس إذا صاموا» (٥).
ونحوه ما لو رآه غيره على نحو ثبتت الرؤية بالتواتر ، إذ يدلّ عليه حينئذ كلّ ما دلّ على تعليق الإفطار والصيام بالرؤية ، لوضوح عدم إرادة رؤية الشخص بنفسه ، إذ قد يكون أعمى أو يفوت عنه وقت الرؤية ونحو ذلك من الموانع. ويلحق به الشياع المفيد للعلم ، كما دلّت عليه النصوص المتظافرة.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٨ ؛ الوسائل ١٠ : ٢٨٧ / ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٦ ؛ الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٧.
(٣) الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٦ ـ ٧ ؛ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ١١.
(٤) المقصود من العلميّ : قيام حجّة شرعيّة على الثبوت ، فإنّها بمنزلة العلم في حجّيته.
(٥) قرب الإسناد : ١٠٣ ؛ الوسائل ١٠ : ٢٦١ / ٢.