[٢ / ٤٧٩٧] وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن قيس عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين» (١)
وهكذا رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار (٢). إلّا أنّه في الأخير : «أو تشهد عليه بيّنة عدول».
ورواه الحرّ العاملي : «أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين» وعقّبه بقوله : العدل يطلق على الواحد والكثير ، فيحمل على الاثنين فصاعدا. بناء على سقوط لفظ «بيّنة». ومع وجوده أو وجود «عدول» كما في بعض النسخ ، لا شبهة فيه (٣).
[٢ / ٤٧٩٨] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : «لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» (٤).
[٢ / ٤٧٩٩] وروى الشيخ بإسناده إلى أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : كم يجزى في رؤية الهلال؟ فقال : «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره! إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف! ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين. وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر» (٥).
[٢ / ٤٨٠٠] وهكذا روى بالإسناد إلى يونس بن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه» (٦).
[٢ / ٤٨٠١] وبالإسناد إلى عبد الله بن بكير بن أعين عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صم للرؤية وأفطر للرؤية ؛ وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ؛ إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق!» (٧)
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٨ / ١٢ ؛ الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٨٨ / ٦.
(٤) الكافي ٤ : ٧٦ / ٢ ؛ الوسائل ١٠ : ٢٨٦ ، باب ١١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٦٠ / ٤٥١ ؛ الوسائل ١٠ : ٢٨٩ / ١٠.
(٦) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٨ ؛ الاستبصار ٢ : ٧٤ / ٢٢٧ ؛ الوسائل ١٠ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ / ١٣.
(٧) التهذيب ٤ : ١٦٤ / ٤٦٤.