فإن لم يفعل وخرج ، كان عليه الإفطار ولم يجزه الصوم (١).
ومعنى «كره له» الندب إلى البقاء لا الإلزام ، ومن ثمّ روي عن الحسن قال : لم يجعل الله رمضان قيدا (٢).
الوجه الثاني : من شاهد منكم الشهر مقيما مكلّفا فليصم الشهر بعينه. أي متعيّنا عليه الصوم من غير تخيير بينه وبين الفداء. قالوا : وبذلك نسخ التخيير بين الصوم والفداء ، على ما زعمه البعض.
قال الطبرسيّ : وأوّل الوجهين أقوى (٣).
* * *
وقال أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري : اختلف أهل التأويل في معنى شهود الشهر ؛ فقال بعضهم : هو مقام المقيم في داره. قالوا : فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كلّه ، غاب بعد فسافر أم أقام ولم يبرح.
[٢ / ٤٧٧٦] روى محمّد بن حميد ومحمّد بن عيسى بالإسناد إلى الضحّاك عن ابن عبّاس قال : هو إهلاله بالدار. يريد : إذا أهلّ وهو مقيم.
[٢ / ٤٧٧٧] وعنه أيضا قال : فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم ، أقام أو سافر. وإن شهده وهو في سفر ، فإن شاء صام وإن شاء أفطر.
[٢ / ٤٧٧٨] وعن عبيدة السلماني ، في الرجل يدركه رمضان ثمّ يسافر؟ قال : إذا شهدت أوّله فصم آخره ـ أي إلى آخره ـ ألا ترى يقول : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ!) وحسب حمّاد أنّ عبيدة نسبه إلى عليّ عليهالسلام (٤).
[٢ / ٤٧٧٩] وعن أسباط عن السّدّي قال : أمّا من شهد منكم الشهر فليصمه. فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه ، وإن خرج فيه فليصمه ، فإنّه دخل عليه وهو في أهله.
وقال آخرون : معنى ذلك ، فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه. ثمّ ذكر من شهد الشهر فسافر وأفطر ، كأبي ميسرة وعليّ عليهالسلام والشعبي وسفيان والحكم وحمّاد والحسن وسعيد بن المسيّب ،
__________________
(١) التبيان ٢ : ١٢٣.
(٢) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن. الدرّ ١ : ٤٦٢.
(٣) مجمع البيان ٢ : ٢٧٧.
(٤) وهكذا ذكر قتادة ناسبا ذلك إلى عليّ عليهالسلام.