(وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١).
ورواه ابن بابويه الصدوق (٢) والكليني (٣) والشيخ أبو جعفر الطوسي (٤) وغيرهم.
ورواه القمي بلفظ : «... فإن صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء» (٥).
[٢ / ٤٦٣٣] وقال ابن بابويه الصدوق : روي أنّ من صام في مرضه أو سفره أو أتمّ الصلاة فعليه القضاء ، إلّا أن يكون جاهلا فيه ، فليس عليه شيء (٦).
[٢ / ٤٦٣٤] وروي عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار واجب» (٧).
[٢ / ٤٦٣٥] وروى الكليني بالإسناد إلى مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد ، هل يجوز له الإفطار؟ قال : «إذا صدع صداعا شديدا ، وإذا حمّ حمّى شديدة ، وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حلّ له الإفطار».
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب كذلك (٨).
[٢ / ٤٦٣٦] وروى بالإسناد إلى أبي بكر الحضرمي ، «سأل الإمام أبا عبد الله الصادق عليهالسلام قال : ما حدّ المرض الّذي يترك منه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحّر». (٩)
[٢ / ٤٦٣٧] وروى القاضي نعمان المصري عنه عليهالسلام قال : «أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم ، أو استطاع ولكن زاد في علّته وخاف على نفسه. وهو مؤتمن على ذلك مفوّض إليه فيه ؛ فإن أحسّ ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة على الصوم فليصم ، كان المريض على ما كان» (١٠).
__________________
(١) العيّاشيّ ١ : ١٠١ / ١٩٣ ؛ البحار ٩٣ : ٢٦٢ ، باب ٣١ ، عن القمي والخصال وفقه الرضا والهداية للصدوق.
(٢) الفقيه ٢ : ٨١ / ١٧٨٤ ؛ الخصال : ٥٣٧ / ٢ ، أبواب الأربعين.
(٣) الكافي ٤ : ٨٦ / ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٥ ـ ١.
(٥) في حديث طويل عن الزّهري عن الإمام عليّ بن الحسين عليهماالسلام يذكر فيه أنواع وربما بلغت أربعين نوعا (القمي ١ : ١٨٥ ـ ١٨٧).
(٦) فقه الرضا : ٢٠٨ ؛ البحار ٩٦ : ٣٢٣.
(٧) الفقيه ٢ : ١٣٣ / ١٩٤٦.
(٨) الكافي ٤ : ١١٨ / ٥ ؛ التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٦٠ ؛ الوسائل ١٠ : ٢٢٠.
(٩) الكافي ٤ : ١١٨ ـ ١١٩ / ٦ ؛ الفقيه ٢ : ١٣٢ / ١٩٤٣ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٤٠١ ـ ١٤ ؛ و ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٩ ـ ٧٧.
(١٠) دعائم الإسلام ١ : ٢٧٨ ؛ مستدرك الوسائل ٧ : ٣٨٩ ؛ البحار ٩٣ : ٣٢٦ / ٢٣ ، باب ٤٢.