رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
قوله : «وإنّما يؤخذ بآخر أمر رسول الله» يعني : أنّ المعتبر من شرايع الدين ما شرّع متأخّرا ، فيكون ناسخا لما قبله. فيجب الأخذ بهذا الأخير وهو الحجّة الباقية.
[٢ / ٤٥٩١] وهكذا روى مسلم بالإسناد إلى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس ، أنّه أخبره أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتّى بلغ الكديد (٢) ثمّ أفطر. قال : وكان صحابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره عليهالسلام (٣).
قوله : فصام حتّى بلغ الكديد : أي داوم على صومه هو وأصحابه حتّى بلغوا ذلك الموضع.
[٢ / ٤٥٩٢] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة. منذ نزلت هذه الآية ، ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بكراع الغميم ، عند صلاة الهجير. فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بإناء فشرب ، فأمر الناس أن يفطروا. وقال قوم : قد توجّه النهار ، ولو تمّمنا يومنا هذا! فسمّاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العصاة ، فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم حتّى قبض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٤).
[٢ / ٤٥٩٣] وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل صام في السفر؟ فقال : «إن بلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه» (٥).
[٢ / ٤٥٩٤] وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من صام في السفر بجهالة لم يقضه» (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٧ / ٥ ؛ الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٧ ؛ الوسائل ١٠ / ١٧٦ / ٧.
(٢) الكديد ، هو موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة. بين عسفان وأمج. قال ابن إسحاق : سار النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى مكّة في رمضان فصام وصام أصحابه حتّى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج ، أفطر. (معجم البلدان ٤ : ٤٤٢). قال البخاري (٣ : ٤٣) : الكديد : ماء بين عسفان وقديد.
(٣) مسلم ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١.
(٤) العيّاشيّ ١ : ١٠٠ / ١٩١. وصحّحناه على مجمع البيان ٢ : ١٠. وراجع : البحار ٩٣ : ٣٢٥. والبرهان ١ : ٣٩٥. ونور الثقلين ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥.
(٥) الكافي ٤ : ١٢٨ / ١ ؛ الفقيه ٢ : ١٤٤ / ١٩٨٧ ؛ التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ / ٦٤٣ ـ ١٨.
(٦) نور الثقلين ١ : ١٦٥ ؛ الكافي ٤ : ١٢٨ / ٢.