فليس له ذلك (١).
[٢ / ٤٥٦٧] وروى بالإسناد إلى سماعة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطيّة الوالد لولده؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء. وأمّا في مرضه فلا يصلح» (٢).
[٢ / ٤٥٦٨] وروى بالإسناد إلى جرّاح المدائني قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطيّة الوالد لولده ببيّنة؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز» (٣).
[٢ / ٤٥٦٩] وبالإسناد إلى سماعة قال : «سألته ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ عن المرأة تبرىء زوجها من صداقها في مرضها؟ فقال : لا. ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها» (٤).
والمتلخّص من هذه الروايات أنّ المنع من الوصيّة للوارث ، إنّما يراد به صورة الإضرار بسائر الورّاث ، أو كونها زيادة على الثلث ، فتقع موقوفة على رضى الورثة.
[٢ / ٤٥٧٠] كما جاء التصريح به في خطبة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما رواه ابن شعبة وغيره ... جاء فيها : «إنّ الله قد قسم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، فلا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث» (٥).
[٢ / ٤٥٧١] وفي حديث ابن عبّاس : «لا تجوز وصيّة لوارث إلّا أن يشاء الورثة» (٦).
[٢ / ٤٥٧٢] وفي حديث عمرو بن خارجة : «لا وصيّة لوارث إلّا أن يجيز الورثة» (٧).
إذن فليس لدينا دليل على المنع بصورة مطلقة.
ومن ثمّ فإنّ أصحابنا الإماميّة ـ تبعا لمذهب أهل البيت عليهمالسلام أطبقوا على جواز الوصيّة للوارث ، بشرط عدم التهمة وعدم زيادتها على الثلث ، وإلّا تقع موقوفة على إذن الورثة ورضاهم ، فتكون الزيادة من حصّتهم محاباة.
قال المحقّق الحلّي في كتاب الوصايا من شرائع الإسلام : وتصحّ الوصيّة للأجنبيّ والوارث. قال الشهيد الثاني في الشرح : اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٥ ؛ الاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٤ ؛ الوسائل ١٩ : ٢٩٥ / ١٢ و ١٣.
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٢ ؛ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١ ؛ الوسائل ١٩ : ٣٠٠ / ١١.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ؛ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨٠ ؛ الوسائل ١٩ : ٣٠١ / ١٤.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٣ ؛ الوسائل ١٩ : ٣٠١ / ١٦.
(٥) تحف العقول : ٣٤ ؛ الوسائل ١٩ : ٢٩٠ / ١٤.
(٦) البيهقي ٦ : ٢٦٤.
(٧) المصدر.