[٢ / ٤٥٦١] وبهذا الإسناد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميّت يوصي للبنت بشيء؟ قال : جائز» (١).
[٢ / ٤٥٦٢] وبالإسناد إلى ابن بكير عن محمّد بن مسلّم قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصيّة للوارث؟ فقال : تجوز» (٢).
[٢ / ٤٥٦٣] وبالإسناد إلى أبي المغرا عن أبي بصير قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تجوز للوارث وصيّة؟ قال : نعم» (٣).
[٢ / ٤٥٦٤] وبالإسناد إلى عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قالت لأمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك. فقضى عليهالسلام أنّ ذلك جائز» (٤).
* * *
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله : والترجيح مع روايات الجواز ، نظرا لموافقتها للكتاب (٥).
قلت : مضافا إلى إمكان حمل روايات المنع على صورة الاتّهام بإرادة الإضرار بسائر الورثة ، أو زيادة على مقدار الثلث ، فإن رضي الورثة جازت. كما لا تجوز المنح ـ أي العطايا المنجّزة حالة المرض قبل الموت ـ إلّا مع موافقة الورّاث.
[٢ / ٤٥٦٥] روى الشيخ بالإسناد إلى السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام : أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه (٦).
ورواه الصدوق أيضا بنفس الإسناد (٧).
قال الشيخ : يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة.
[٢ / ٤٥٦٦] وكذلك روى بالإسناد إلى مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام قال : قال عليّ عليهالسلام : «لا وصيّة لوارث ولا إقرار له بدين». يعني : إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له ،
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٨.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٢.
(٣) المصدر / ٧٩٤ ؛ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٧.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٧ ؛ الوسائل ١٩ : ٢٨٩.
(٥) الاستبصار ٤ : ١٢٧.
(٦) التهذيب ٩ : ١٦١ / ٦٦٣ ؛ الاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣٢.
(٧) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٦.