[٢ / ٤٥٥٣] قال : وقد جاء عن جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّه قال في العطيّة للوارث والهبة في المرض الّذي يموت فيه : إنّها غير جائزة. قال : وهذا ممّا يؤيّد ما ذكرناه (١).
* * *
لكن هناك روايات صحاح (٢) تخالف ذلك ، وأن لا بأس بالوصيّة للوارث.
[٢ / ٤٥٥٤] روى ثقة الإسلام الكليني بالإسناد إلى أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليهالسلام «سأله عن الميّت يوصي للوارث بشيء؟ قال : نعم ، أو قال : جائز له» (٣).
[٢ / ٤٥٥٥] وبالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام «سأله عن الوصيّة للوارث؟ فقال : تجوز. ثمّ تلا الآية» (٤). ورواه الصدوق والشيخ بالإسناد إلى ابن أبي بكير (٥).
[٢ / ٤٥٥٦] وبالإسناد إلى أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام «سأله عن الوصيّة للوارث؟ فقال : تجوز». (٦)
[٢ / ٤٥٥٧] وبالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الوصيّة للوارث لا بأس بها» (٧).
[٢ / ٤٥٥٨] وأيضا عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الوصيّة للوارث؟ فقال : تجوز» (٨). ورواه الشيخ بالإسناد إلى عبد الله بن بكير مثله (٩).
[٢ / ٤٥٥٩] وبالإسناد إلى محمّد بن قيس قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ فقال : نعم ، ونساءه!» (١٠). ورواه الصدوق بالإسناد إلى ثعلبة بن ميمون مثله (١١).
[٢ / ٤٥٦٠] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى أبي ولّاد الحنّاط قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميّت يوصي للوارث بشيء؟ قال : جائز» (١٢).
__________________
(١) دعائم الإسلام ٢ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ / ١٣٠٥ و ١٣٠٦ و ١٣٠٧.
(٢) ذكرها صاحب الوسائل في الباب ١٥ من كتاب الوصايا (الوسائل ١٩ : ٢٨٧ ـ ٢٨٩).
(٣) الكافي ٧ : ٩ / ٢.
(٤) المصدر : ١٠ / ٥.
(٥) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٣ ؛ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٣.
(٦) الكافي ٧ : ٩ / ١.
(٧) المصدر / ٣ و ١٠ / ذيل ٣.
(٨) المصدر : ١٠ / ٤.
(٩) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩١ ؛ الاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٦.
(١٠) الكافي ٧ : ١٠ / ٦.
(١١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥.
(١٢) التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٨.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٤ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4123_altafsir-alasari-aljame-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
