والحسن والربيع بن أنس والضحّاك ومقاتل بن حيّان والزهري وقتادة (١).
[٢ / ٤٥٤٧] وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال : كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ، فهي منسوخة (٢).
* * *
[٢ / ٤٥٤٨] ومن روايات الخاصّة ما رواه العيّاشيّ بالإسناد إلى ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (الباقر أو الصادق عليهماالسلام) في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) قال : «هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث ...» (٣).
وهكذا قال عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسيره للآية : فإنّما هي منسوخة بآية المواريث (٤).
[٢ / ٤٥٤٩] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى القاسم بن سليمان ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين». (٥)
[٢ / ٤٥٥٠] وذكر الحسن بن عليّ بن شعبة خطبة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجّة الوداع ، قال فيها : «أيّها الناس ، إنّ الله قد قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث». (٦)
[٢ / ٤٥٥١] وروى القاضي النعمان المغربي بالإرسال عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام أنّهم قالوا : «لا وصيّة لوارث». قال : وهذا إجماع فيما علمناه.
[٢ / ٤٥٥٢] قال : وقد روينا عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا وصيّة لوارث ، قد فرض الله لأهل المواريث فرائضهم».
__________________
(١) ابن أبي الحاتم ١ : ٣٠٠ / ١٦٠٥.
(٢) الدرّ ١ : ٤٢٤ ؛ الطبري ٢ : ١٦٣ / ٢١٨٩ ، وفيه : ... وهي منسوخة نسختها آية (١١) في سورة النساء ؛ أبو الفتوح ٢ : ٣٤٥.
(٣) العيّاشيّ ١ : ٩٦ / ١٦٨ ؛ البحار ١٠٠ : ٢٠٠ / ٣٣ ؛ البرهان ١ : ٣٣٠.
(٤) القمي ١ : ٦٥.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٩ ؛ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٩ ؛ الوسائل ١٩ : ٢٨٩ / ١٢.
(٦) تحف العقول : ٣٤ ؛ الوسائل ١٩ : ٢٩٠ / ١٤.