ولنقدّم أحاديث السلف بشأن نسخ الآية :
[٢ / ٤٥٣٧] أخرج البيهقي بالإسناد إلى ابن سيرين عن ابن عبّاس أنّه قام خطيبا في البصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبيّن ما فيها ، فأتى على هذه الآية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) فقال : نسخت هذه الآية.
[٢ / ٤٥٣٨] وأخرج بالإسناد إلى عكرمة عن ابن عبّاس ، قال : كانت الوصيّة كذلك حتّى نسختها آية المواريث.
[٢ / ٤٥٣٩] وأخرج بالإسناد إلى وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر عن عبد الله بن عمر ، قال : نسختها آية المواريث.
[٢ / ٤٥٤٠] وكذلك عن النخعي ، قال : نسختها آية المواريث.
[٢ / ٤٥٤١] وأخرج بالإسناد إلى الربيع بن سليمان قال : قال الشافعيّ وكذلك قال أكثر العامّة ، إلّا أنّ طاووسا وقليلا معه قالوا : ثبتت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز (١).
[٢ / ٤٥٤٢] وأخرج ابن جرير بالإسناد إلى ابن عبّاس قال : نسخ من يرث ، ولم ينسخ الأقربين الّذين لا يرثون (٢).
[٢ / ٤٥٤٣] وأخرج أيضا عن ابن عبّاس قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلّا وصيّة للأقربين. فأنزل الله آية المواريث ، فبيّن ميراث الوالدين ، وأقرّ الوصيّة للأقربين في ثلث المال (٣).
[٢ / ٤٥٤٤] وأخرج عن قتادة ، قال : نسخ الوالدان منها ، وترك الأقربون ممّن لا يرث (٤).
[٢ / ٤٥٤٥] وأخرج بالإسناد إلى أسباط عن السدّي قال : أمّا الوالدان والأقربون فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم ، إنّما يوصي الرجل لولده ولأهله فيقسم بينهم حتّى نسختها آية المواريث في سورة النساء (٥).
[٢ / ٤٥٤٦] وأخرج ابن أبي حاتم بالإسناد إلى الربيع عن أبي العالية قال : نسخ للوالدين ، فألحقا بأهل الميراث ، وصارت الوصيّة لأهل القرابة الّذين لا يرثون .. وكذلك روى عن سعيد بن جبير
__________________
(١) البيهقي ٦ : ٢٦٥.
(٢) الطبري ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ / ٢١٧٥.
(٣) المصدر : ١٦١ / ٢١٧٨.
(٤) المصدر / ٢١٧٤.
(٥) الطبري ٢ : ١٦٣ / ٢١٩٠.