سمعته يقول : «ألا إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، فلا يجوز وصيّة لوارث» (١).
[٢ / ٤٥٣٢] وأخرج أبو عيسى الترمذي بنفس الإسناد عن عمرو بن خارجة قال : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها (٢) وهي تقصع بجرّتها وإنّ لعابها يسيل بين كتفيّ ، فسمعته يقول : «إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، ولا وصيّة لوارث ...» (٣).
[٢ / ٤٥٣٣] وأخرج عن إسماعيل بن عيّاش عن شرحبيل بن مسلم الخولانيّ عن أبي أمامة الباهليّ قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول في خطبته عام حجّة الوداع (٤) : «إن الله قد أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه ، فلا وصيّة لوارث ...» (٥).
وأخرجه أبو داوود أيضا بنفس الإسناد (٦).
وأخرجهما ابن ماجة في سننه وكذا حديث أنس (٧).
وأخرج النسائي حديث عمرو بن خارجة بثلاثة أسانيد (٨).
هذا ، وقد عرفت تضعيف الإمام الشافعي لأسناد الحديث فيما رواه أصحاب السنن.
ومن ثمّ فإنّ البخاري ومسلم لم يخرّجاه ، لمكان الضعف وقد عقد البخاري بابا وترجمه بنفس العنوان : «باب لا وصيّة لوارث» ، لكنّه لم يأت بالحديث ، بل عوّضه بحديث آخر ، قد يؤدّي هذا المعنى ـ فيما فرض ـ :
[٢ / ٤٥٣٤] أخرج بالإسناد إلى ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عبّاس ، قال : كان المال للولد ، وكانت الوصيّة للوالدين. فنسخ الله من ذلك ما أحبّ ، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وجعل
__________________
(١) الدارمي ٢ : ٤١٩ ، باب الوصيّة للوارث. قوله : وهي تقصع بجرّتها ، أراد شدّة المضغ وضمّ بعض الأسنان على البعض. وقيل قصع الجرّة : خروجها من الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا. وإنّما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة ، وإذا خافت شيئا لم تخرجها. والجرّة : ما يخرجه البعير من كرشه إلى الفم ليمضغه ثمّ يبلعه. والقصع : شدّة المضغ. ولعابها ينوص أي يسيل. كما في الحديث التالي.
(٢) جران : هو من العنق ما بين المذبح إلى المنحر.
(٣) الترمذي ٤ : ٤٣٤ / ٢١٢١.
(٤) في السنة العاشرة للهجرة ، في ذي الحجّ. ولا تنافي بين ذلك وما سبق عن أهل المغازي أنّه كان عام الفتح سنة ثمان من الهجرة ، ولعلّه تكرّر منه ذلك في الموردين.
(٥) الترمذي ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠.
(٦) أبو داوود ٣ : ١١٤ / ٢٨٧٠.
(٧) ابن ماجة ٢ : ١٥٩ ، باب ٩٤٠ / ٢٧٥٧ و ٢٧٥٨ و ٢٧٥٩.
(٨) سنن النسائي ٦ : ٢٠٧ ، باب إبطال الوصيّة للوارث.