بعد أخذ الدية ، يقول : من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل ، لا تقبل منه الدية.
[٢ / ٤٤٨٥] وعن الحسن ، قال : كان الرجل إذا قتل قتيلا في الجاهليّة فرّ إلى قومه ، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية. قال : فيخرج الفارّ وقد أمن على نفسه. قال : فيقتل ثمّ يرمى إليه بالدية ، فذلك الاعتداء!
[٢ / ٤٤٨٦] وأيضا عنه قال : القاتل إذا طلب فلم يقدر عليه وأخذ من أوليائه الدية ثمّ أمن فأخذ فقتل ، كان ما أكل عدوانا.
[٢ / ٤٤٨٧] وعن هارون بن سليمان ، قال : قلت لعكرمة : من قتل بعد أخذه الدية؟ قال : إذن يقتل ، أما سمعت الله يقول : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ).
* * *
وقال أبو جعفر : واختلفوا في معنى العذاب الأليم الّذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليّه ، فقال بعضهم : ذلك العذاب هو القتل بمن قتله بعد أخذ الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليّه. ذكر من قال ذلك :
[٢ / ٤٤٨٨] روى يعقوب بن إبراهيم الدورقي بالإسناد إلى الضحّاك في قوله : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) قال : يقتل ، وهو العذاب الأليم ، يقول : العذاب الموجع.
[٢ / ٤٤٨٩] وعن عكرمة : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) قال : القتل.
وقال بعضهم : ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته. ذكر من قال ذلك :
[٢ / ٤٤٩٠] روى القاسم بن الحسن عن الحسين عن حجّاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني إسماعيل بن أميّة ، عن الليث ـ غير أنّه لم ينسبه ، وقال : ثقة ـ : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن رجل عفا عن الدم وأخذ الدية ثمّ عدا فقتل.
[٢ / ٤٤٩١] وقال ابن جريج : وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال : في كتاب لعمر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «والاعتداء» الّذي ذكر الله ، أنّ الرجل يأخذ العقل أو يقتصّ ، أو يقضي السلطان فيما بين الجراح ، ثمّ يعتدي بعضهم من بعد أن يستوعب حقّه ، فمن فعل ذلك فقد اعتدى ، والحكم فيه