(فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) فأمر المتّبع أن يتّبع بالمعروف ، وأمر المؤدّي أن يؤدّي بإحسان ، والعمد قود إليه قصاص ، لا عقل (١) فيه إلّا أن يرضوا بالدية ، فإن رضوا بالدية فمائة خلفة (٢) ، فإن قالوا : لا نرضى إلّا بكذا وكذا ؛ فذاك لهم.
[٢ / ٤٤٦٨] وعن الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : يتّبع به الطالب بالمعروف ، ويؤدّي المطلوب بإحسان.
[٢ / ٤٤٦٩] وعن عمّار ، عن ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) يقول : فمن قتل عمدا فعفي عنه وأخذت منه الدية ، يقول : (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) : أمر صاحب الدية الّتي يأخذها أن يتّبع بالمعروف ، وأمر المؤدّي أن يؤدّي بإحسان.
[٢ / ٤٤٧٠] وعن القاسم ، بالإسناد إلى ابن جريج ، قال : قلت لعطاء قوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : ذلك إذا أخذ الدية فهو عفو.
[٢ / ٤٤٧١] وعن الحسن ، قال : حدّثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني القاسم بن أبي بزّة ، عن مجاهد قال : إذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص ، فذلك قوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ). قال ابن جريج : وأخبرني الأعرج عن مجاهد مثل ذلك ، وزاد فيه : فإذا قبل الدية فإنّ عليه أن يتّبع بالمعروف ، وعلى الّذي عفي عنه أن يؤدّي بإحسان.
[٢ / ٤٤٧٢] وعن أبي عقيل ؛ قال : قال الحسن : أخذ الدية عفو حسن.
[٢ / ٤٤٧٣] وعن ابن زيد : (وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : أنت أيّها المعفوّ عنه.
[٢ / ٤٤٧٤] وعن محمّد بن سعد ، بالإسناد إلى ابن عبّاس قوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) وقال : وهو الدية أن يحسن الطالب ، وأداء إليه بإحسان : هو أن يحسن المطلوب الأداء.
__________________
(١) العقل : الدية.
(٢) الخلفة : الحامل من النوق.