[٢ / ٤٤٥١] وبالإسناد إلى سفيان عن السدّي عن أبي مالك قال : كان بين حيّين من الأنصار قتال ، كان لأحدهما على الآخر الطّول (١) ، فكأنّهم طلبوا الفضل ، فجاء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليصلح بينهم ، فنزلت هذه الآية : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) فجعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى.
[٢ / ٤٤٥٢] وبالإسناد إلى أبي بشر ، قال : سمعت الشعبي يقول : نزلت في قتال عمّيّة ـ قال شعبة : كأنّه في صلح ـ قال : اصطلحوا على هذا.
* * *
وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره بمقاصّة دية الحرّ ودية العبد ودية الذكر ودية الأنثى في قتل العمد إن اقتصّ للقتيل من القاتل ، والراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتصّ منه. ذكر من قال ذلك :
[٢ / ٤٤٥٣] فقد روى بالإسناد إلى ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : حدّثنا عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أنّه كان يقول : «أيّما حرّ قتل عبدا فهو قود به ، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحرّ قتلوه ، وقاصّوهم بثمن العبد من دية الحرّ ، وأدّوا إلى أولياء الحرّ بقيّة ديته. وأيّ عبد قتل حرّا فهو به قود ، فإن شاء أولياء الحرّ قتلوا العبد ، وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا بقيّة دية الحرّ (٢) ، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلّها واستحيوا العبد. وأيّ حرّ قتل امرأة فهو بها قود ، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدّوا نصف الدية إلى أولياء الحرّ. وإن امرأة قتلت حرّا فهي به قود ، فإن شاء أولياء الحرّ قتلوها ، وأخذوا نصف الدية (٣) ، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلّها واستحيوها وإن شاؤوا عفوا».
[٢ / ٤٤٥٤] وعن حمّاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن أنّ عليا عليهالسلام قال في رجل قتل امرأته : «إن شاؤوا قتلوه وغرموا نصف الدية».
__________________
(١) الطول : الفضل والعلوّ.
(٢) هذا خلاف ما ذهب إليه أصحابنا الإماميّة من عدم الردّ هنا. وبه وردت رواياتهم عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه. راجع : الجواهر ٤٢ : ١٠٠.
(٣) هذا أيضا مخالف لمذهب أهل البيت وأن لا ردّ بعد قتلها قصاصا. الجواهر ٤٢ : ٨٣. ومن ثمّ فالرواية عندنا غير مقبولة.