بالمفهوم في مقابلة النصّ ، ولا سيّما إذا كان من مفهوم التفصيل ، الّذي هو من قبيل مفهوم الوصف ، ولا حجيّة فيه عند الأصوليّين.
هذا وقد ورد النصّ بخلافه ، فالرجل يقتل بالمرأة ـ وإن كان على أولياء المرأة أن يدفعوا فاضل الدية إلى أولياء القاتل (١) ـ. وكذا الحرّ يقتل بالعبد ، فيما رواه الترمذي بالإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله.
[٢ / ٤٤٤١] قال صلىاللهعليهوآله : «من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه».
[٢ / ٤٤٤٢] وعن سفيان الثوري : من قتل عبد غيره قتل به. (٢)
[٢ / ٤٤٤٣] وعن إبراهيم النخعي قال : أقتل الحرّ بالعبد ، سواء أكان عبده أم عبد غيره (٣).
[٢ / ٤٤٤٤] وهكذا روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناد فيه وثاقة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهمالسلام عن الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا (٤).
وقد استوفينا الكلام هنا في مجاله في الفقه ، وفيه الغنى إن شاء الله.
وعلى أيّ تقدير ، فلا موضع للقول بالنسخ في الآية ، بعد عدم منافاتها لآية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ!) قال الشيخ : والّذي أقوله : أنّ هذه الآية ليست منسوخة ، لأنّ ما تضمّنته معمول عليه.
ولا ينافي قوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(٥) لأنّ تلك عامّة ، ويمكن بناء تلك على هذه ، ولا تناقض ولا يحتاج إلى أن تنسخ إحداهما بالأخرى (٦).
ومع ذلك فقد أخرج أبو جعفر الطبري وغيره عن ابن عبّاس. قال : نسختها آية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(٧).
__________________
(١) راجع : كتاب الجنايات من كتاب الخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي ٥ : ١٤٥. والجواهر ٤٢ / ٨٢.
(٢) الترمذي ٤ : ٢٦ ، باب ١٨ ، كتاب الديات.
(٣) الخلاف للطوسي ٥ : ١٤٨ ـ ٤٢.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٧ ـ ٤٥ ؛ الاستبصار ٤ : ٢٧٣ / ٧ ؛ الوسائل ٢٩ : ٩٨ / ٣٥٢٤٨ ـ ٩.
(٥) المائدة ٥ : ٤٥.
(٦) التبيان ٢ : ١٠٢.
(٧) الطبري ٢ : ١٤٢ / ٢١١٣.