[٢ / ٤٢٥٦] وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكلّ مملوك لها حرّا ، إن كلّمت أختها أبدا؟ قال : تكلّمها ، وليس هذا بشيء ، إنّما هذا وشبهه من خطوات الشيطان» (١).
[٢ / ٤٢٥٧] وعن الصادق عليهالسلام : «من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذي هو خير منها وله زيادة حسنة» (٢).
[٢ / ٤٢٥٨] وقال عليهالسلام «في رجل حلف إن كلّم أباه أو أمّه فهو يحرم بحجّة؟ قال : ليس بشيء» (٣).
[٢ / ٤٢٥٩] «وسئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة وهو محرم بألف حجّة؟ قال : تلك خطوات الشيطان» (٤).
[٢ / ٤٢٦٠] وقال : «وأمّا الّتي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الّذي هو خير» (٥).
[٢ / ٤٢٦١] وقال العالم عليهالسلام : «لا كفّارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان» (٦).
[٢ / ٤٢٦٢] وروى أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «أما سمعت بطارق ـ وكان نخّاسا بالمدينة ـ فأتى أبا جعفر عليهالسلام وقال : يا أبا جعفر ، إنّي هالك ؛ إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور؟! فقال له أبو جعفر : يا طارق ، إنّ هذه من خطوات الشيطان» (٧).
[٢ / ٤٢٦٣] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى محمّد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها ، قالت : ادني يا فلانة فكلي معي ، فقالت : لا ، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تدني فتأكلي معي ، أن لا يظلّني وإيّاك سقف بيت أو أكلت معك على خواني أبدا؟ قال : فقالت الأخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليهالسلام مقالتهما ، فقال : «أنا
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٦٠ / ٤٢٧٤ ، باب الأيمان والنذور والكفّارات.
(٢) المصدر / ٤٢٧٥.
(٣) المصدر : ٣٦١ / ٤٢٧٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ٤٢٩٥ ؛ الكافي ٧ : ٤٤١ / ١٢ ؛ التهذيب ٨ : ٣١٣ ؛ البحار ١٠١ : ٢٣٧ / ١١٨.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ٤٢٩٦.
(٦) فقه الرضا : ٢٧٣ ؛ البحار ١٠١ : ٢٢١ / ٢٤ و ٢٥.
(٧) التهذيب ٨ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ١٠٥٨ ـ ٥٠ ؛ النوادر : ٣١ / ٢٧ باب ٣ ؛ البحار ١٠١ ؛ ٢٣٤ / ٨٨ ؛ العيّاشيّ ١ : ٩٢ / ١٤٩ ؛ البرهان ١ : ٣٧٥ و ٣٧٦.