الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكلّ يمين بغير الله» (١).
[٢ / ٤٢٥١] وروى العيّاشي بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : سمعت الإمام أبا جعفر عليهالسلام يقول : «كلّ يمين بغير الله تعالى فهي من خطوات الشيطان» (٢).
[٢ / ٤٢٥٢] وأخرج عبد بن حميد عن ابن عبّاس قال : ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان ، وكفّارته كفّارة يمين (٣).
[٢ / ٤٢٥٣] وقال الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه ، فأفتاه مسروق بذبح كبش ، وقال : هذا من خطوات الشيطان (٤).
[٢ / ٤٢٥٤] وروى أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : «سألت الإمام أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : ذلك من خطوات الشيطان» (٥).
[٢ / ٤٢٥٥] وروى ثقة الإسلام الكليني بإسناده إلى الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام قال : «إذا حلف الرجل على شيء (٦) ، والّذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الّذي هو خير ، ولا كفّارة عليه. وإنّما ذلك من خطوات الشيطان» (٧).
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ١٥٢ ؛ مجمع البيان ١ : ٤٦٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٢١٦ ؛ البحار ٦٢ : ٩٩ ، فيه : «إنّ خطوات» بدل «إنّ من خطوات». وقال العلّامة ذيل الرواية : «يحتمل أن يكون المراد الحلف والنذر على تحريم المحلّلات بقرينة صدر الآية».
(٢) العيّاشيّ ١ : ٩٣ / ١٥١ ؛ نور الثقلين ١ : ١٥٢ ؛ البرهان ١ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ / ١٠ ؛ الصافي ١ : ٣١٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٢١٦ ؛ البحار ١٠١ : ٢٢٣ / ٣٣.
(٣) الدرّ ١ : ٤٠٤ ؛ ابن كثير ١ : ٢١٠ ؛ أبو الفتوح ٢ : ٢٨٧ ، إلى قوله : من خطوات الشيطان.
(٤) ابن كثير ١ : ٢٠٩ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣ : ٥٠٢ / ١ ، كتاب الأيمان والنذور ، باب ٦٨.
(٥) البرهان ١ : ٣٧٥ / ٢ ؛ التهذيب ٨ : ٢٨٨ / ١٠٦٣ ـ ٥٥ ؛ و ٣١٧ ـ ١٨ / ١١٨٢ ـ ٥٩ ، كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب ٤ و ٥ ؛ الاستبصار ٤ : ٤٨ / ١٦٤ ـ ٢ ، باب ٢٩ ؛ العيّاشيّ ١ : ٩٣ / ١٥٠ ؛ البحار ١٠١ : ٢٢٣ و ٢٣٥.
(٦) أي على ترك شيء أي حلف إن أتي به فعليه كذا وكان الّذي حلف عليه ، كان فعله خيرا من تركه ، فإنّ يمينه تلك تنحلّ ويجوز له إتيانه ، من غير كفّارة. وذلك لأنّ حلفه ذاك كان من إغواء الشيطان.
(٧) الكافي ٧ : ٤٤٣ / ١. و ٤٤٦ / ٦ ؛ التهذيب ٨ : ٢٨٤ ؛ البحار ١٠١ : ٢٣٦ ؛ النوادر : ٣٦ / ٤٤ ، باب ٣ عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ نور الثقلين ١ : ٢٠٦ / ٧٧٤ ؛ البرهان ١ : ٣٧٦ / ٤.