٣٤ ـ باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين
[ ٥٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها .
[ ٥٩٢٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله ( عليه السلام ) فحلّها ، ثمّ قال : لا تعد (١) .
[ ٥٩٢٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .
٣٥ ـ باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن
[ ٥٩٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمّتي شسعاً فأصلح به نعله
__________________
الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٢ .
(١) في المصدر : لا تعقد .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١١ .
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

