٣٤ ـ باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين
[ ٥٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها.
[ ٥٩٢٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل السرّاج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله عليهالسلام فحلّها ، ثمّ قال : لا تعد (١).
[ ٥٩٢٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه.
٣٥ ـ باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن
[ ٥٩٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله عليهالسلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمّتي شسعاً فأصلح به نعله
__________________
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٢.
(١) في المصدر : لا تعقد.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١١.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٣.